السيد محسن الحكيم
47
مستمسك العروة
شخص آخر سابقا على عقد نفسه ، ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة ، بدعوى : أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه . لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة ( 1 ) . وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك . ( مسألة 15 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ( 2 ) ، بل ولا التقديم ( 3 ) ، إلا مع رضى